طلب نسخة من مخطط التهيئة العمرانية

شروط الانتفاع بالخدمة :

لكل مواطن الحق في طلب نسخة أو خلاصة من مخطط التهيئة العمرانية مقابل خلاص معلوم محدد حسب القوانين الجاري بها العمل

الوثائق المطلوبة :

1- مطلب على ورق عادي ممضي من الطالب.
2- نسخة من شهادة تثبت ملكية العقار المعني.
3- شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية الموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.

أجل الحصول على الخدمة :

في أجل أسبوع بداية من تاريخ إيداع الملف

المراجع التشريعية و الترتيبية :

· القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير

إجراءات إنجاز الخدمة:

· استلام الملف
· إعداد نسخة من مخطط التهيئة
· تسليم النسخة للمواطن

مكان إيداع الملف :

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة :

فضاء المواطن

المصلحة المسداة للخدمة:

الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

رخصة ربط بشبكة التطهير

شروط الانتفاع بالخدمة :

·المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمواطن الاتصال مباشرة بالديوان الوطني للتطهير (ONAS)
· إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فانه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرضة تطابق الاشغال

الوثائق المطلوبة :

1- مطلب على ورق عادي ممضي من الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان ومراجع رخصة البناء.
2- نسخة من شهادة الملكية أو ما يعادلها للعقار موضوع الطلب.
3- شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية الموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.

أجل الحصول على الخدمة :

في أجل شهر بداية من تاريخ إيداع الملف

المراجع التشريعية و الترتيبية :

· القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.
· القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

إجراءات إنجاز الخدمة:

· استلام الملف
· دراسة الملف وإجراء المعاينات الميدانية
· عرض الملف على اللجنة الفنية للبلدية
· تسليم الرخصة للمواطن

مكان إيداع الملف :

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة :

فضاء المواطن

المصلحة المسداة للخدمة:

الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

رخصة ربط بالشبكات العمومية (الماء والكھرباء)

ملاحظات:

  • كل عقار يمثل وحدة مستقلة يمكن أن تسند في شأنه رخصة واحدة سواء للربط بشبكة الماء أو الكهرباء.
  • كل رخصة مسندة تخول تركيز عداد واحد لا غير.

أجل الحصول على الخدمة:

15يوما من تاريخ إيداع المطلب

مكان الحصول على الخدمة:

المصلحة الفنية ذات النظر بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف: 

المصلحة الفنية ذات النظر بالبلدية أو الدائرة البلدية

الوثائق المطلوبة:

  • مطلب باسم السيد رئيس البلدية ممضى من الطالب ومتضمنا للبيانات اللازمة ( خاصة مرجع رخصة البناء).
  • شهادة تثبت ملكية العقار موضوع الطلب.
  • شهادة إبراء من الأداء البلدي.

شروط الانتفاع بالخدمة:

  • يجب أن يكون المحل موضوع طلب الترخيص مبنيا وفقا لرخصة بناء.
  • إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض.

 المراجع التشريعية و الترتيبية:

  • الفصل 81 الفقرة الأولى من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي  1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
  • القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • القرار البلدي المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.
رخصة في تغيير صبغة عقار

شروط الانتفاع بالخدمة :

لكل مواطن الحق في طلب شهادة في صبغة عقار

الوثائق المطلوبة :

1- مطلب على ورق عادي ممضي من الطالب.
2- نسخة من شهادة الملكية.
3- شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية الموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.

أجل الحصول على الخدمة :

في أجل أسبوع بداية من تاريخ إيداع الملف

المراجع التشريعية و الترتيبية :

· القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير

إجراءات إنجاز الخدمة:

· استلام الملف
· دراسة الملف وإجراء المعاينات الميدانية
· تسليم الشهادة للمواطن

مكان إيداع الملف :

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة :

فضاء المواطن

المصلحة المسداة للخدمة:

الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

رخصة أشغال

شروط الانتفاع بالخدمة :

· ان يكون طالب الخدمة قد انجز اشغال البناء التي تحصل في شانها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
· ان يكون اشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها
· ان يكون له محضر معاينة تطابق الاشغال

الوثائق المطلوبة :

· مطلب على ورق عادي ممضي من الطالب.
· نسخة من محضر معاينة تطابق الاشغال ورخصة الاشغال.
· شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية الموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.

أجل الحصول على الخدمة :

في أجل شهران بداية من تاريخ إيداع الملف

المراجع التشريعية و الترتيبية :

القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير

إجراءات إنجاز الخدمة:

· استلام الملف
· دراسة الملف وإجراء المعاينات الميدانية
· تسليم الرخصة للمواطن

مكان إيداع الملف :

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة :

فضاء المواطن

المصلحة المسداة للخدمة:

الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

قرار ترخيص بناء

ملاحظات:

  • يتم تسليم الرخصة في شكل قرار من رئيس البلدية، وتدوم صلوحيتها  ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحبها.
  • تمٌدد صلوحية هذه الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها.
  • يتم تجديد الرخصة بنفس شروط وإجراءات منحها في صورة إدخال تغييرات على أمثلة البناء.

أجل الحصول على الخدمة:

  • خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب
  • خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز
  • خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية
  • ملاحظة:  يمكن التمديد في هذا الأجل إذا كان مشروع البناء موضوع الطلب يتطلب لجوء البلدية إلى أخذ رأي هياكل إدارية أو خصوصية أخرى.

مكان الحصول على الخدمة:

المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.

مكان إيداع الملف: 

المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.

الوثائق المطلوبة:

تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية:

1) مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،

2) شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها.

3) وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،

4) وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء،

5) مشروع بناء في خمس (5) نظائر مطابق للتراتيب العمرانية للمنطقة التي سيقع بها البناء، مع العلم أنه ليس وجوبيا إعداد هذا المشروع من طرف مهندس معماري، على أن يتضمن المكونات التالية:

أ. مثال موقعي للعقار مقياسه 1/5000،

ب. مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية:

– الاتجاه،

– حدود وأبعاد قطعة الأرض،

– موقع تركيز البناءات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها،

– يبان بداية البناءات المجاورة وعلوها.

ج . تصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس /100    فما فوق.

حسب الضرورة ووفقا لوضعية المشروع وصبغته، يجب أن يتم استكمال الملف بالوثائق التالية :

  1. موافقة الوزير المكلف بالفلاحة في حالة بناء منشأة صناعية أو تجارية أو خدماتية ذات علاقة بالأنشطة الفلاحية، وغيرها من التراخيص المستوجبة قانونا في الغرض.
  2. موافقة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في حالة بناء ذو صبغة سكنية داخل أراضي فلاحية.
  3. قرار تصفيف من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه داخل المناطق الحضرية.
  4. موافقة المصالح المختصة التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا للمطار.
  5. قرار تصفيف من الشركة المستغلة ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية…) عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا للملك العمومي للسكك الحديدية.
  6. موافقة وزير الدفاع الوطني إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات عسكرية خاصة.

شروط الانتفاع بالخدمة :

  • أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه
  • أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
  • احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية  و في خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة
  • أن يتقدمّ المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

المراجع التشريعية و الترتيبية :

  • قرار الترخيص في البناء لـ :
  • مسكن فردي لا تتجاوز مساحته 80 م2
  • إحداث توسعة لمسكن قائم على ألا تتجاوز المساحة المبنية بعد التوسعة 100 م2
  • مستودع وبيت غسيل مستغلة لغايات فردية ومنزلية
  • سياج
  • المراجع التشريعية والترتيبية
  • القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية
  • القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية.
  • قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.
  • قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء.
  • المنشور عدد 5 بتاريخ 14 مارس 2003 المتعلق بتقليص آجال تسليم رخص البناء.
  • قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء.
  • قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال المتعلقة بإحداث تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية لبناء قائم والتي لا تستدعي ترخيصا في البناء.
قرار تمديد رخصة بناء

أجل الحصول على الخدمة:

أجل الحصول على الخدمة

• خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب

• خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز

• خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية

مكان الحصول على الخدمة:

المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.

مكان إيداع الملف: 

المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.

الوثائق المطلوبة:

طلب باسم رئيس البلدية على ورقة عادية موقعة من المعني بالأمر.

شروط الانتفاع بالخدمة:

  • أن يكون الطالب متحصلا على رخصة بناء موضوع طلب التمديد.
  • عدم إحداث أية تغييرات في البناء موضوع الترخيص، وإلا فإنه يتعين الحصول على رخصة بناء جديدة.
  • طلب التمديد يجب أن يصل إلى البلدية قبل شهرمن تاريخ انتهاء رخصة البناء موضوع طلب التمديد.

المراجع التشريعية و الترتيبية:

  • القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الصادر في 17 أفريل 2007 ، المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء، وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها (الباب الثاني).
  • قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في 17  أفريل 2007 ، يتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء.
قرار مصادقة على تجزئة عقار

أجل الحصول على الخدمة:

  • يتم اتخاذ القرار الإداري في أجل لا يتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الملف كاملا.
  • يتم إعلام الطالب بالقرار في أجل شهر من تاريخ اتخاذه.

مكان الحصول على الخدمة:

المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.

مكان إيداع الملف: 

مكتب الضبط المركزي.

الوثائق المطلوبة:

تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية :

  1. مطلب محرر على مطبوعة خاصة تسلم من الإدارة ممضاة من طرف المالك أو المالكين أو وكلائهم
  2. مذكرة تقديم لعملية التقسيم تبين خاصة :-التدابير الترتيبية المنصوص عليها بمثال التهيئة العمرانية ،-الخاصيات الفنية لقطعة الأرض (الانحدار ، التعرض للعوامل الطبيعية …)-المنهج العمراني المتبع في عملية التقسيم وخاصة انسجامها مع المحيط العمراني المجاور والأخذ  بعين الاعتبار للنمط المعماري والعمراني والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة أو للجهة .-البرنامج المزمع إنجازه حسب نوعية المساكن والتجهيزات العمومية.
  3. وثيقة تملك (رسم عقاري، عقد ملكية ، حكم استحقاقي… (،
  4. مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها .
  5. مثال للرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة وان لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/ 1 على الأقل مرتبط بالإحداثيات الجغرافية ومعد من قبل مهندس مساح.
  6. مثال يبين مختلف الارتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها والأراضي المحاذية حسب وضعيتها الحالية، بمقياس 1000/ 1على الأقل معد من قبل مهندس مساح. ويبين المثال ، كذلك المباني والغراسات الموجودة ومنطلق التقسيمات المصادق عليها والتجهيزات العمومية المتصلة بالأرض أو المحاذية لها ويحدد علاوة على ذلك الجزء الذي لا ينوي المقسم تقسيمه، إذا كان مطلب الترخيص لا يهم كامل العقار.
  7. مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل يتضمن بيان ترقيم ومساحة وتخصيص المقاسم وتسطير المساحات الخاصة بإيواء السيارات ومواقع الطرقات وربطها بالطرقات الموجودة وتزويد التقسيم بمختلف الشبكات وأعماد الانتظار لتمريرها عند الاقتضاء،
  8. رسم جملي يبين التركيبة العامة للمشروع ورسم بياني موجز لأحجام المشروع في ثلاثة أبعاد،  وعند الاقتضاء صرر من نموذج مصغر أو غيرها من الوسائل التي من شانها أن تمكن من تصور تجسيم المشروع وذلك بالنسبة للتقسيمات التي تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات .
  9. كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق وواجبات المقسم والمشترين أو المتسوغين للمقاسم وكذلك برنامج التهيئة والتطهير.ويتضمن كراس الشروط تراتيب عمرانية يعارض بها الغير تتعلق بضبط القواعد والارتفاقات ذات المصلحة العامة التي تخضع لها البيانات حسب نوعها وخصائصها، وكذلك القواعد والارتفاقات التي تخضع لها المواقع المخصصة للإنشاءات ذات المصلحة الجماعية وللمساحات الشاغرة أو الخضراء . ويجب أن ينص هذا الكراس أيضا على احتمال انتهاء العمل بالتراتيب العمرانية الخاصة بالتقسيم، وان يكون مطابقا لكراس الشروط النموذجي المصاحب لهذا القرار.
  10. رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال،
  11. شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن الأرض المزمع تقسيمها يمكن تطهيرها أو تزويدها بالماء الصالح للشراب أو بالطاقة الكهربائية أو قابلة للربط بشبكة الاتصالات.
  12. شروط وكيفية إنجاز الأشغال في صورة القيام بها على مراحل،
  13. مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  14. قرار تصفيف إذا كان العقار المزمع تقسيمه محاذيا للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري.

ملاحظة: تقدم الوثائق ” 1″ و”3 ” و”5″ في ثلاثة نظائر وتقدم بقية الوثائق في سبعة نظائر.

شروط الانتفاع بالخدمة:

  • أن يكون المواطن مالكا (أو موكلا قانونا) للعقار المزمع تقسيمه
  • أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
  • أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

 المراجع التشريعية و الترتيبية:

  • القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.
  • قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995المتعلق بضبط تركيبة اللجان الفنية للتقسيمات وطرق سيرها.
محضر معاينة تطابق الأشغال

ملاحظات:

  •  يتم إسناد محضر تطابق الأشغال في الحالتين التاليتين :

– تطابق الأشغال المنجزة مع قرار الترخيص والأمثلة المصادق عليها الملحقة به.

– عدم تطابق الأشغال المنجزة مع قرار الترخيص والأمثلة المصادق عليها الملحقة به، لكنها تتطابق مع التراتيب العمرانية للمنطقة. في هذه الحالة يتم منح محضر تطابق يتم به التنصيص على المخالفات المرفوعة ولا يتم تسليم رخصة الأشغال إلا بعد تنقيح الأمثلة

  • و مصادقة اللجنة الفنية البلدية لرخص البن.
  • يتم رفض إسناد كل من محضر تطابق الأشغال ورخصة الإشغال في صورة مخالفة الأشغال المنجزة للتراتيب العمرانية للمنطقة، ولا يمكن في أي حال تسوية الوضعية عن طريق ملف تنقيحي. هذا ويتم توجيه مراسلة إجابة للطالب قصد إعلامه بالمخالفات المرفوعة اثر المعاينة المجرات.
  •  يمكن إجراء تسليم جزئي لكل من محضر تطابق الأشغال ورخصة الإشغال وذلك في الحالتين التاليتين :

– استكمال جزء من أشغال مشروع مبرمج حسب أقساط، في هذه الحالة يجب عزل الجزء المعني بمحضر التطابق ورخصة الإشغال الجزئيين عن باقي المشروع وذلك لجعل هذا الجزء قابلا للسكن ومتمتعا بشروط السلامة.

– استكمال طابق أو عدة طوابق دون إتمام كامل المشروع، وفي هذه الحالة يتوجب أن تكون الأشغال الكبرى الأساسية ولوازمها تامة بصفة نهائية ومطابقة للمواصفات المرخصة.

أجل الحصول على الخدمة:

خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض (إذا صدر الطلب عن المواطن)

مكان الحصول على الخدمة:

المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.

مكان إيداع الملف: 

مكتب الضبط المركزي.

الوثائق المطلوبة:

  • مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية يتضمن : الصفة، عنوان العقار موضوع الطلب، عنوان المراسلة، وموضوع الطلب.
  • نسخة من آخر رخصة متحصل عليها
  • شهادة في خلاص الأداء البلدي ( تقدم عند استلام المحضر أو الرخصة)

شروط الانتفاع بالخدمة:

  • أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
  • أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليه

المراجع التشريعية و الترتيبية:

  •  القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخصوصا الفصل 73 منها
شھادة في صبغة عقار